مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 491

عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت : أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال : نعم لا ارى بذلك بأسا.

(754) 11 عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(755) 12 وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.

(756) 13 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.

(757) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع بما له عليه.

(758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت

__________________

754 755 الكافي ج 1 ص 396

756 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200

757 الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198

758 الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197

الصفحة 170 من 491