فيه فضل فهو اشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
(748) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
(749) 6 أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجئ.
(750) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(751) 8 عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
(752) 9 عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
(753) 10 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
__________________
748 749 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج 3 ص 197
750 751 752 753 الكافي ج 1 ص 396 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201
( 22 التهذيب ج 7)




