مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 491

(739) 16 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال : سألت ابا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

(740) 17 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال : ليس لاحد فيها شفعة.

(741) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة.

(742) 19 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

(743) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم

__________________

740 742 الفقيه ج 3 ص 47

743 الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت

الصفحة 167 من 491