مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 491

عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.

(735) 12 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

(736) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : الشفعة على عدد الرجال.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

(737) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.

(738) 15 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

__________________

735 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388

736 الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45

737 الكافي 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث

738 الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46

الصفحة 166 من 491