(725) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(726) 3 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(727) 4 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة ،
(728) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(729) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(730) 7 يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
__________________
(1) الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.
727 728 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45
729 730 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64




