(706) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.
(707) 12 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما عملك؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه احد غيرك؟ قلت : ما ابيع من الف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام اياك ان تحتكر.
(708) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.
(709) 14 أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال : أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد الله عليه السّلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه
__________________
706 الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث
707 708 الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169
709 الكافي ج 1 ص 375




