حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.
12 باب اجر السمسار والدلال
(687) 1 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبد الله عليه السّلام وغيره عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.
(688) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك.
(689) 3 عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبد الله عليه السّلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع.
(690) 4 عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا اسمع فقال : ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به.
(691) 5 عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليه السّلام
__________________
678 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137
688 689 690 691 الكافي ج 1 ص 411




