كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك ، قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول اهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال : هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.
(679) 28 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال ،
(680) 29 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليه السّلام عند موته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.
(681) 30 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
(682) 31 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال : انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.
__________________
679 الكافي ج 1 ص 410 ذيل الحديث
680 681 الكافي ج 1 ص 411
682 الفقيه ج 3 ص 154




