مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 491

الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.

(668) 17 وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السّلام : نعم يجوز والحمد لله.

(669) 18 وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السّلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.

(670) 19 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (1) لم يسبقه إليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.

__________________

(1) البدي : البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية

668 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153

669 الفقيه ج 3 ص 153 الاستبصار ج 3 ص

_ 107_ الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151

الصفحة 151 من 491