مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 491

عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.

(664) 13 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه السّلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع عليه السّلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.

(665) 14 وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليه السّلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.

(666) 15 وكتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السّلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

(667) 16 وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره

__________________

664 الفقيه ج ص 153

666 الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153

667 الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 153

الصفحة 150 من 491