صاحبها قال : فليؤد إليه حقه.
(659) 8 عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.
(660) 9 عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه السّلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه السّلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.
(661) 10 عنه عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.
(662) 11 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان (1) يقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.
(663) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن
__________________
(1) استان : بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.
659 الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه 660 الكافي ج 1 ص 411
661 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151
662 الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج ص 411
663 الكافي ج 1 ص 410




