مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 491

(646) 31 وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

(647) 32 محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه السّلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السّلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،

(648) 33 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

(649) 34 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن خص (1) بين دارين فزعم ان عليا عليه السّلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

(650) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

(651) 36 أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير

__________________

(1) الخص) : الحائط من القصب.

646 الكافي ج 1 ص 415 الكافي ج 3 ص 57

647 الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150

648 الفقيه ج 3 ص 150

649 الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت

650 651 الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت

الصفحة 146 من 491