(636) 21 عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
(637) 22 عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
(638) 23 عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،
(639) 24 عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
(640) 25 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلّى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(641) 26 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلّى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
(642) 27 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
__________________
636 637 الاستبصار ج 3 ص 113
638 الاستبصار ج 3 ص 128 639
الاستبصار ج 3 ص 112
640 641 641 الكافي ج 1 ص 414 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57




