(631) 16 عنه عن زرارة مثله قال : لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.
(632) 17 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان اصله طعام.
(633) 18 أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
(634) 19 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
(635) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.
__________________
631 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
632 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152
633 634 635 الاستبصار ج 3 ص 91 والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408




