(626) 11 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
(627) 12 عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
(628) 13 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
(629) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(630) 15 عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
__________________
(1) الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.
626 الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148
627 الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت
628 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
629 الاستبصار ج 3 ص 143
112 الكافي ج 1 ص 408
630 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408




