(622) 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال : وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال : حلال فليبعه ان شاء.
(623) 8 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.
(624) 9 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
(625) 10 سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلّى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.
__________________
(1) النقيع : موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع
622 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 وفيه صدر الحديث بتفاوت
623 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156
624 625 الكافي ج 1 ص 409




