بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
(618) 3 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.
(619) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي.
(620) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
(621) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.
__________________
(1) وادي مهزور : بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.
618 الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409
619 620 621 الكافي ج 1 ص 409 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56




