اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه السّلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
(615) 86 أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليه السّلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.
10 باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي
وحريم الحقوق وغير ذلك
(616) 1 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
(617) 2 الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيع
__________________
615 الفقيه ج 3 ص 143
616 الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149
617 الاستبصار ج 3 ص 107




