مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 491

عليه السّلام قال : سأله رجل وانا حاضر فقال : ان لي الكرم قال : بعه عنبا قال : فانه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال : انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

(611) 82 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

(612) 83 علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

(613) 84 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه السّلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

(614) 85 وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال

__________________

611 الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394

612 الكافي ج 1 ص 395

614 الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363

الصفحة 138 من 491