(605) 76 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
(606) 77 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال : لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
(607) 78 عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(608) 79 عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
(609) 80 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كره أبو عبد الله عليه السّلام بيع العصير بتأخيره.
(610) 81 عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
__________________
605 الاستبصار ج 3 ص 106
607 الكافي ج 1 ص 395
609 الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394
610 الايتبصار ج 3 ص 106
( 18 التهذيب ج 7)




