ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.
(589) 60 عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.
(590) 61 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه السّلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.
(591) 62 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
(592) 63 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.
(593) 64 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.
(594) 65 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
__________________
589 الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر وزيادة
590 591 592 594 593 الكافي ج 1 ص 393 واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 وفيه في الرابع جابر بدل صلبر




