مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 491

قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.

(583) 54 عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

(584) 55 عنه عن صفوان عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.

(585) 56 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

(586) 57 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.

(587) 58 عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(588) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن

__________________

584 585 الكافي ج 1 ص 393

587 الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه

588 الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393

الصفحة 133 من 491