(578) 49 الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال : سألت احدهما عليه السّلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(579) 50 عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(580) 51 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(581) 52 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
(582) 53 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله
__________________
578 الكافي ج 1 ص 393
579 580 الكافي ج 1 ص 394
581 الفقيه ج 3 ص 143




