مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 491

(572) 43 عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.

(573) 44 وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية انه سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.

(574) 45 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

(575) 46 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال : ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليه السّلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.

(576) 47 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

(577) 48 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.

__________________

574 الكافي ج 1 ص 394

575 576 577 الكافي ج 1 ص 394

الصفحة 131 من 491