قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(562) 33 عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
(563) 34 عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(564) 35 عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(565) 36 عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته (1) قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.
(556) 37 عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.
__________________
(1) نسخة ضياعته
564 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت
( 17 التهذيب ج 7)




