رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.
(553) 24 عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السّلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(554) 25 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
(555) 26 الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(556) 27 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
(557) 28 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني
__________________
533 الكافي ج 1 ص 392
554 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392
555 556 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 والاول في الكافي بتفاوت يسير




