عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال : إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.
(545) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
(546) 17 الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.
(547) 18 عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.
(548) 19 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
* 545 الكافي ج 1 ص 384
546 الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 142 وفيهما السوآلان الاخيرين
547 الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142




