في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(540) 11 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال : لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
(541) 12 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السّلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(542) 13 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(543) 14 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.
(544) 15 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان
__________________
* 540 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142
541 الكافي ج 1 ص 388
542 543 544 الكافي ج 1 ص 384 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت




