عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
(535) 6 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
(536) 7 الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
(537) 8 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(538) 9 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجة (1) فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(539) 10 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما
__________________
* (1) السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل
535 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143
536 الكافي ج 1 ص 384 وسبق برقم 3 من الباب
537 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384
538 الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141
539 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146




