مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 491

9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة

وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

(530) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

(531) 2 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.

(532) 3 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.

(533) 4 عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،

(534) 5 عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن

__________________

530 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143

531 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141

532 الكافي ج 1 ص 384

533 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140

534 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142

الصفحة 122 من 491