9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
(530) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
(531) 2 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
(532) 3 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
(533) 4 عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
(534) 5 عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن
__________________
530 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143
531 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141
532 الكافي ج 1 ص 384
533 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140
534 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142




