ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
(527) 133 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.
(528) 134 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا بأس.
(529) 135 ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.
__________________
527 الكافي ج 1 ص 383
528 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 وسبق برقم 130 من الباب
( 16 التهذيب ج 7)




