قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
(521) 127 روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.
(522) 128 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
(523) 129 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.
(524) 130 أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.
(525) 131 أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام كره اللحم بالحيوان.
(526) 132 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
__________________
* 521 522 523 الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177
524 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137
525 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176
526 الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث




