مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 491

(516) 122 عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.

(517) 123 عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

(518) 124 عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.

(519) 125 الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.

(520) 126 عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عليه السّلام عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.

__________________

* 516 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب

517 الاستبصار ج 3 ص 101

520 الفقيه ج 3 ص 177

الصفحة 119 من 491