مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 491

قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.

(511) 117 عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

(512) 118 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

(513) 119 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

(514) 120 عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.

(515) 121 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.

__________________

* 511 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه

512 الاستبصار ج ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177

513 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند الاخر

514 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما

515 الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 175

الصفحة 118 من 491