منه وارده عليه؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز.
(507) 113 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه السّلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليه السّلام : الدراهم الاولى.
(508) 114 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.
(509) 115 عنه عن السندي بن الربيع قال : حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال : إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي ابوه ثم قال لي : الدنانير اين تكون؟ قلت : لا ادري قال عمار : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : تكون مع الذي ينقص.
(510) 116 الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار
__________________
* 507 508 الاستبصار ج 3 ص 99 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118
510 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بتفاوت في الجميع




