مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 491

(502) 108 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.

(503) 109 عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

(504) 110 عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

(505) 111 عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال : قال لي يونس : كتبت إلى الرضا عليه السّلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السّلام الي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.

(506) 112 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السّلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله

__________________

505 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401

الصفحة 116 من 491