مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 491

قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة؟ قال : حساب الاجر للاجر.

(498) 104 عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال : لا احبه.

(499) 105 عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال : لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السّلام.

(500) 106 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

(501) 107 عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبد الله عليه السّلام : اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال : ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

__________________

499 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181

500 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180

الصفحة 115 من 491