يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(492) 98 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.
(493) 99 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.
(494) 100 أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(95) 101 الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس.
(496) 102 عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له.
(497) 103 عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :
__________________
492 الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير
493 الفقيه ج 3 ص 184
494 الكافي ج 1 ص 401 وفيه (الفضل) بدل (الفضة)




