مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 491

(487) 93 عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.

(488) 94 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.

(489) 95 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.

(490) 96 عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال : لا بأس به.

(491) 97 عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال : اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن السيف المحلى بالفضة

__________________

487 488 489 490 الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401

491 الاستبصار ج 3 ص 99

( 15 التهذيب ج 7)

الصفحة 113 من 491