الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
(482) 88 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(483) 89 أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.
(484) 90 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
(485) 91 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.
(486) 92 عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.
__________________
482 الكافي ج 1 ص 400 483 الكافي ج 1 ص 399
484 الكافي ج 1 ص 401
485 486 الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 400




