عليه السّلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.
(477) 83 أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(478) 84 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
(479) 85 أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.
(480) 86 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن جواهر الا سرب (1) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
(481) 87 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن
__________________
(1) الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.
477 الكافي ج 1 ص 401
478 الكافي ج 1 ص 400
479 480 الكافي ج 1 ص 401
481 الكافي ج 1 ص 400




