يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.
(471) 77 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس.
(473) 78 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال : لا باس.
(473) 79 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.
(474) 80 عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس.
(475) 81 ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(476) 82 عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله
__________________
471 الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه
472 الفقيه ج 3 ص 165
474 الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير
475 الكافي 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123
476 الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت




