(466) 72 _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليه السّلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك ، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
(468) 74 الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
(469) 75 الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
(470) 76 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
__________________
466 467 الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401
468 الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت
470 الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180




