سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.
(461) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم اعطاه ،
(462) 68 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بانفاقها.
(463) 69 ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
(464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها.
(465) 71 ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.
__________________
(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت.
462 463 الاستبصار ج 3 ص 96
464 الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401
465 الاستبصار ج 3 ص 184




