مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 491

لابي عبد الله عليه السّلام : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال : ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.

(453) 59 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس.

(454) 60 عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول : امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال : ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

(455) 61 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال : أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت : بلى قال : لا بأس.

(456) 62 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.

(457) 63 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك

__________________

435 الفقيه ج 3 ص 184

457 الكافي ج 1 ص 399

الصفحة 106 من 491