(445) 51 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة؟ قلت : القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال : لا بأس بذلك ان ابي عليه السّلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(446) 52 ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه السّلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
(447) 53 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به.
(448) 54 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول
__________________
* 445 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185
446 448 الكافي ج 1 ص 400




