مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 491

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.

(442) 48 عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.

(443) 49 عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.

(444) 50 عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.

__________________

* (1) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

(2) الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

442 الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه

444 الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث

الصفحة 103 من 491