فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه :
(437) 43 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
(438) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.
(439) 45 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال : نعم ان شاء.
(440) 46 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.
(441) 47 الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت
__________________
(1) اي احال علي آخر.
437 438 الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399
439 الكافي ج 1 ص 399
_ 441 _ الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت




