ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(431) 37 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.
(432) 38 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
(433) 39 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن (2) عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
(434) 40 عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.
(435) 41 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام عن الرجل هل يحل له ان
__________________
* (1) (2) نسخة في الجميع (الحسين)
431 432 433 434 435 الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183




