يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
(1195) 35 عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال : اصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال لي : اين اصبته؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به.
(1196) 36 عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن ابي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال : فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
(1197) 37 عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
(1198) 38 عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها ، وسألته عن الرجل
__________________
1197 الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188




